الشيخ الطوسي

372

الخلاف

الأشهر الذي عليه أصحابه مثل ما قلناه ( 1 ) . وقال المزني : مهر العلانية أولى . وذكر أنه نص للشافعي . قال أصحابه : ذلك إذا كان الأول مراوضة ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، وأيضا فإن العقد الأول قد ثبت ، والمهر قد لزم ، والثاني بعقد ، فكيف يجب به المهر ؟ مسألة 12 : إذا تزوج بأربع نسوة ، بعقد واحد ، ممن له الولاية عليهن بألف ، فالنكاح صحيح ، وكذلك عند الشافعي ( 4 ) . وقال المزني : العقد باطل ( 5 ) . والمهر عندنا صحيح . وعند الشافعي على قولين ( 6 ) . وهكذا لو خالعهن دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع بلا خلاف ، والبذل عنه على قوليه . وإن كان له أربعة أعبد فكاتبهم بألف على نجمين صح عندنا - وعنده في صحة الكتابة قولان . فالقولان في الكتابة في أصل العقد ، وفي النكاح والخلع في البذل دون العقد . دليلنا : أن الأصل جوازه وصحته ، والمنع منه يحتاج إلى دليل .

--> ( 1 ) مختصر المزني : 181 ، والمجموع 16 : 327 ، والسراج الوهاج : 390 ، ومغني المحتاج 3 : 228 ، والمغني لابن قدامة 8 : 83 ، والشرح الكبير 8 : 76 ، والبحر الزخار 4 : 101 . ( 2 ) مختصر المزني : 181 . ( 3 ) الكافي 5 : 381 حديث 12 ، والتهذيب 7 : 363 حديث 1471 . ( 4 ) الأم 5 : 67 ، ومختصر المزني : 181 ، ومغني المحتاج 3 : 227 ، والسراج الوهاج : 390 . ( 5 ) مختصر المزني : 181 . ( 6 ) الأم 5 : 67 ، ومختصر المزني : 181 ، والوجيز 2 : 27 ، و 28 ، والسراج الوهاج : 390 ، ومغني المحتاج 3 : 227 ، والمغني لابن قدامة 8 : 84 ، والشرح الكبير 8 : 14 و 15 .